ومن جملة شروط العقد : التطابق بين الإيجاب والقبول ( 1 ) .
شرح
المبحث الرابع : التطابق بين الإيجاب والقبول
( 1 ) هذا هو المبحث الرابع من مباحث الهيئة التركيبية في صيغة البيع ، وقد اشترطوا مطابقة القبول للإيجاب ، ففي التذكرة : « لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين » ( أ )( أ ) : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462وفي القواعد : « ولا بدّ من التطابق بين الإيجاب والقبول . فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفها بنصف الثمن ، أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع » ( ب )( ب ) قواعد الأحكام ، ص 47 ( الطبعة الحجرية ) .وقال في الجواهر - بعد نقل تصريح غير واحد من الأصحاب باعتبار هذا الشرط - ما لفظه : « لكن على معنى المطابقة بينهما بالنسبة إلى المبيع والثمن ، لا مطلق التطابق ، لاتّفاق على صحة الإيجاب ببعت والقبول باشتريت . بل الظاهر صحة قبلت النكاح مثلا لإيجاب زوّجتك ، كما عن جماعة التصريح به . بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدق القبول لذلك الإيجاب وبالعكس . . إلخ » ( ج )( ج ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 255