على شيء ، بل ولا منجّزا ( 1 ) ، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام ( 2 ) .
إلَّا ( 3 ) أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظَّن بتحقق الإجماع عليه ( 4 ) .
مع أنّ ( 5 ) ظاهر هذا التوجيه - لعدم قدح التعليق - يدلّ على أنّ محلّ
شرح
( 1 ) لعدم كون الأثر الشرعي ممّا أنشأه البائع حتى يتمكن من إنشائه منجزا تارة ومعلَّقا أخرى ، ومن المعلوم أنّ المعلَّق والمنجّز وصفان للإنشاء الذي هو فعل المنشئ ، فالملكية الشرعية لا تقبل التعليق ولا التنجيز .
( 2 ) وهو « بعت » . ووجه خروج الأثر الشرعي عن الإنشاء هو كون وضعه ورفعه بيد الشارع لا البائع .
( 3 ) استدراك على قوله : « وإن لم ينهض » وحاصله - كما عرفت - أنّ الوجه المنقول في المبسوط وإن كان مخدوشا ، لكن ارتضاء شيخ الطائفة له يمنع عن تحقق الإجماع على مبطلية التعليق في هذا القسم ، وهو ما إذا كان المعلَّق عليه مصحّح العقد وكان مشكوك الحصول .
( 4 ) أي : على قدح التعليق على ما يكون صحة العقد متوقفا عليه .
( 5 ) هذه الجملة إلى قوله : « فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم » ليست إشكالا آخر على ما حكاه شيخ الطائفة قدّس سرّه عن بعض الناس وارتضاه ، بل هي متمّمة لقوله : « إلَّا أن ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن بالخلاف » فكأنه قال :
« إلَّا أن ارتضاء الشيخ له يفيد أمرين ، أحدهما عدم الظن بانعقاد الإجماع على قدح التعليق على مصحّح العقد . ثانيهما : أنّ دعوى بعض الناس وتوجيهه يقتضيان صحة التعليق - إذا كان المعلَّق عليه ممّا يقتضيه إطلاق العقد - سواء أكان العاقد عالما بتحققه حال الإنشاء أم شاكَّا فيه » .
ومقصود المصنف قدّس سرّه من قوله : « مع أن . . إلخ » هو أنّ التعليل المتقدم في عبارة المبسوط - لو تمّ في نفسه وسلم عن الإشكال - يقتضي صحّة العقد المعلَّق على ما يقتضيه إطلاقه ، كملكية المبيع في قول الموكَّل : « بعتك هذه الجارية بعشرين