لا يضرّ ( 1 ) قول الزوج بعد الإيجاب : الحمد للَّه والصلاة على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قبلت نكاحها .
ومنه ( 2 ) الفوريّة في استتابة المرتدّ ، فيعتبر في الحال . وقيل : إلى ثلاثة أيّام ( 3 ) .
ومنه ( 4 ) السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله .
شرح
( 1 ) وهو يضرّ بناء على ما سمعته من جامع المقاصد من قوله : « وكذا لو تخلَّل بينهما بكلام آخر أجنبي » .
( 2 ) أي : ومن اعتبار الاتصال والتوالي : ما ذكروه في توبة المرتد من حيث اعتبار الفورية فيها عقيب استتابته من طرف الحاكم الشرعي . فلو لم يتب فورا قتل ، هذا بناء على ما نسب إلى المشهور .
وأمّا بناء على إمهاله ثلاثة أيّام لم تكن هذه المسألة من فروع الموالاة ، لأجنبيّتها عنها .
ويدلّ على فوريّة إجابة المرتد بعد الاستتابة عدة نصوص :
منها : ما في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في حديث ، قال : « قلت :
فنصرانيّ أسلم ثم ارتدّ ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلَّا قتل » ( أ )( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 547 ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث : 1 ، ونحوه الحديث 2 و 3 و 4وظهورها في وجوب الرجوع فورا وعدم إمهاله ممّا لا ينكر .
( 3 ) وهو مرويّ أيضا ، مثل ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلَّا قتل يوم الرابع » ( ب )( ب ) المصدر ، ص 548 ، الحديث : 5( 4 ) أي : ومن اعتبار التوالي : حكمهم بقدح السكوت في أثناء الأذان .