ثمّ العلَّامة ( 1 ) والشهيدان ( 2 )
شرح
طلاقا بعوض ألف . ويقتضي أن يكون جوابه على الفور ، فإن تراخى لم يصحّ أن يطلَّقهما على ما طلبتا ، فإن طلَّق كان ابتداء طلاق من جهته ، ويكون رجعيا » ( أ )( أ ) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج 4 ، ص 362انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه .
( 1 ) قال قدّس سرّه في بيع النهاية : « ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ، ولا يتخلَّلهما كلام أجنبي عن العقد ، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا » ( ب )( ب ) نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 450واعتبر في نكاح القواعد ( ج )( ج ) قواعد الأحكام ، ص 147 ( الطبعة الحجرية )وحدة مجلس الإيجاب والقبول .
وجوّز في نكاح التذكرة التراخي ، فقال : « إنّما يصح العقد إذا صدر في مجلس واحد ولم يتشاغلا بينه بغيره وإن تراخى أحدهما عن الآخر ، إذا عدّ الجواب جوابا للإيجاب . . إلخ » ( د )( د ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 583فراجع .
وعلى هذا فإن أمكن استفادة الفورية من اشتراط وحدة المجلس فهو ، وإلَّا فتنحصر نسبة شرطية الفورية إلى العلَّامة في صراحة عبارة النهاية .
( 2 ) قال الشهيد قدّس سرّه في شرائط الوقف : « ورابعها : القبول المقارن للإيجاب ، إذا كان - أي الوقف - على من يمكن فيه القبول » ( ه )( ه ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 264ويستفاد اعتبار الموالاة أيضا من مفهوم قوله في شرائط عقد البيع :
« ولا يقدح تخلَّل آن أو تنفّس أو سعال » ( و )( و ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 191ورجّح الشهيد الثاني في الرّوضة اشتراط الوقف بالقبول - إذا كان الوقف على من يمكن في حقه القبول - ثم قال : « فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من