ومنه ( 1 ) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنّه تكرار . والموالاة في سنة التعريف ( 2 ) ، فلو رجع ( 3 ) في أثناء المدة استؤنف ليتوالى » ( أ ) انتهى .
شرح
( 1 ) أي : ومن اعتبار التوالي : الموالاة في التعريف . ولعلّ المراد بهذا التعريف هو تعريف اللقطة في أوّلها ، يعني تعتبر الموالاة بين التقاطها وبين تعريفها ، بحيث لا يتخلَّل زمان معتدّ به بين الالتقاط وبين التعريف الأوّل .
وكذا يعتبر التوالي بين التعريفات أثناء سنة واحدة ، إذ لو تخلَّل زمان طويل بين التعريفات لم يتذكَّر السامع أن التعريف الثاني والثالث تكرار للتعريف الأوّل ، واحتمل أنّه تعريف للقطة أخرى غير اللقطة الأولى التي عرّفها مرّة مثلا . وعلى هذا يعتبر التوالي بين التعريفات حتى لا تصير اللقطة نسيا منسيا . قال الشهيد قدّس سرّه :
« والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوّه » ( ب )( ب ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 88( 2 ) أي : تعريف اللقطة في أثناء السّنة .
( 3 ) أي : فلو رجع عن التعريف في أثناء السنة استأنف التعريف . وبيانه : أنّه - بناء على اعتبار التتابع في التعريف في حول كامل - إذا عرّف الملتقط اللَّقطة شهرا مع التتابع المعتبر كتعريفها في كلّ أسبوع مرّة مثلا ، ثم ترك التعريف شهرين ، وجب عليه تعريفها سنة كاملة بعد الشّهر الثالث ، وذلك لأنّ التعريف في الشهر الأوّل قد انقطع أثره بفوات الموالاة والتكرار في الشهر الثاني والثالث ، فلو شرع في التعريف في الشهر الرابع لم يكن متابعة للتعريف في الشهر الأوّل . وحيث إنّه يجب التعريف حولا كاملا وجب عليه أن يعرّفها من الشهر الرابع ، وأن يجعله مبدأ سنة التعريف مع رعاية الموالاة بين الدفعات . ولو لم يكن التوالي معتبرا لم يسقط التعريف في الشهر الأوّل عن الأثر ، ولم يقدح تخلَّل شهرين بدون التعريف ، وكان يكفيه إلحاق تسعة أشهر بما تقدم حتى يتمّ الحول .
هامش
( أ ) : القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 234 ، رقم القاعدة : 73 ، وتمام كلام الشهيد هذا : « ليتوالى الانجاش - أي الإعلان - وقيل : يبني » .