هامش
قالا فيهما : « ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديمه أحسن » ( أ ) .
( أ ) : الروضة البهية ، ج 3 ، ص 225
وقال في الدروس : « ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي رحمه اللَّه » ( ب ) .
( ب ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 191
وجعله الشهيد الثاني في المسالك هو الأقوى ( ج ) .
( ج ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154
وفي الكفاية : « وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ الأقرب العدم » ( د ) .
( د ) كفاية الأحكام ، ص 89
وفي مجمع البرهان « أنّه الأظهر » ( ه ) .
( ه ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 144
وقال الشيخ قدّس سرّه في نكاح المبسوط : « وأمّا أن تأخّر الإيجاب فسبق القبول ، فإن كان في النكاح صحّ بلا خلاف ، لخبر الساعدي . وإن كان هذا في البيع فقال : بعنيها ، فقال :
بعتكها صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين » ( و ) .
( و ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 4 ، ص 194
والوجه في هذا القول أمران :
أحدهما : الإطلاقات السليمة عن المقيّد ، وقد عرفت في وجوه القول الأوّل عدم صلاحية تلك الوجوه لتقييد الإطلاقات ، ومن المعلوم صدق البيع والتجارة والعقد على ما تقدّم فيه القبول على الإيجاب ، فتشمله العمومات والإطلاقات ، هذا .
ثانيهما : الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على جواز تقديم القبول تارة بلفظ المضارع ، كما في خبر أبان المتقدم المتضمن لقول الرّجل : « أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » الحديث . وأخرى بصيغة الأمر كما في خبر سهل بن سعد