شرح
فكالمصالحة المعوّضة ، كما إذا صالح زيد عمروا على الدار بألف دينار ، فكلّ منهما مصالح ومتصالح ، من جهة إنشائهما التسالم على مبادلة الدار بالألف . وحكمه لزوم تأخير القبول عن الإيجاب ، وذلك لأجل تركَّب العقد من إيجاب وقبول . ولمّا كان هذا الصلح قائما بهما على السّوية - وليس كالبيع والإجارة - توقف تمييز القابل عن الموجب بأن ينشأ القبول بلفظ « قبلت » دون « صالحت » وإلَّا يلزم تركَّب العقد من إيجابين ، وهو ممنوع ، فلا مناص من إنشاء القبول بلفظ « قبلت » ويلزم تأخيره حينئذ عن الإيجاب ، لما تقدم في البيع .
وأمّا القسم الثالث - وهو عدم تكفل القبول للالتزام بنقل شيء إلى الموجب ، وإنّما هو مجرّد الرضا بالإيجاب - فإن أنشئ بما لا يتضمن المطاوعة جاز تقديمه على الإيجاب ، كإنشاء قبول الهبة والقرض بلفظ « ملكت » فإنّه يدلّ على الرضا بتمليك الواهب والمقرض ، ولا يفهم منه الانفعال بالإيجاب والمطاوعة له ، فلا مانع من تقديمه .
وكذا الحال في الصلح على إسقاط حقّ أو إسقاط دين ، كما إذا كان زيد مديونا لعمرو بدينار فصالحه عمرو على إبراء ذمته ، فلا مانع من سبق قبول زيد على إيجاب عمرو ، لأنّ قبوله محض الرضا بالإيجاب .
وإن أنشئ بما يدلّ على المطاوعة لزم تأخيره عن الإيجاب ، كما في إنشاء قبول الرّهن والهبة والقرض بلفظ « ارتهنت ، إتهبت ، اقترضت » فإنّ قبول هذه العقود وإن لم يدل على الالتزام بنقل شيء إلى الموجب ، بل هو مجرّد الرّضا بالإيجاب ، لكن يمتنع تقديمه من جهة ظهور الهيئة في الانفعال بالإيجاب والمطاوعة له ، فلا بد من سبق فعل من الموجب حتى يصح الانفعال به .
هذا توضيح القسم الثالث من ألفاظ القبول . وقد ظهر به القسم الرابع أيضا ، لأنّ القبول في عقد واحد كالهبة يختلف حكمه من حيث جواز تقديمه إن لم يدل على