- بعد الإغماض ( 1 ) عن حكم الأصل ( 2 ) بناء ( 3 ) على منع ( 4 ) دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول ( 5 ) ، لاحتمال ( 6 ) تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
ويؤيّده ( 7 ) أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول - منع ( 8 ) الفحوى . وقصور ( 9 ) دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة :
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى أوّل الوجهين ، وقد تقدّم بقولنا : « الأوّل : منع الحكم في الأصل . . » .
( 2 ) أي : النكاح .
( 3 ) وأمّا بناء على تمامية دلالة الرواية على جواز تقديم قبول النكاح على إيجابه لم يتّجه هذا الإشكال الأوّل على شيخ الطائفة ، وعليه فالإشكال مبنائيّ .
( 4 ) هذا تقريب الإشكال على حكم النكاح ، وحاصله : منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر قبولا لعقد النكاح ، لاحتمال تحقّق القبول بلفظ « قبلت » مثلا بعد إيجاب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . ثم أيّد ذلك بأنه لولا تحقق القبول بعد إيجابه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يلزم فوات الموالاة بين الإيجاب والقبول ، فيبطل العقد .
( 5 ) أي : القبول المقدّم على الإيجاب .
( 6 ) تعليل لمنع دلالة رواية سهل ، وقد عرفت توضيحه .
( 7 ) لم يقل : « ويدلّ عليه » لاحتمال كون الرواية دليلا على عدم اعتبار الموالاة في هذا المورد .
( 8 ) مبتدأ مؤخّر لقوله : « ففيها » وجه منع الفحوى : ما أفاده العلَّامة - وتبعه من تأخّر عنه - بقوله : « والجواب : المنع من المساواة بين النكاح والبيع ، وإنّما سوّغنا في النكاح ، لضرورة لم توجد في البيع ، وهي الحياء الحاصل للمرأة ، فلا تبادر إلى تقديم الإيجاب ، فلهذا جوّزنا تقديم القبول ، بخلاف البيع » ( أ )( أ ) : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 52 و 53( 9 ) معطوف على « منع الفحوى » وغرضه دفع توهّم ، حاصل الوهم : أنّ