اللَّغة ، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم
شرح
الإيجاب ، وهو من الأضداد أيضا . ففي المصباح : « شريت المتاع أشريه : إذا أخذته بثمن أو أعطيته بثمن ، فهو من الأضداد » ( أ )( أ ) : المصباح المنير ، ص 312وفي المجمع : « شراء : يمدّ ويقصر ، وهو الأشهر . يقال : شرت الشيء أشريه ، وشرى شراء : إذا بعته وإذا اشتريته أيضا ، وهو من الأضداد » ( ب )( ب ) مجمع البحرين : ج 1 ، ص 245
هامش
أحدهما : عدم مدخلية مجرّد الشهرة في أحد معاني المشترك في ترجيحه .
وثانيهما : معارضة الشهرة في المجاز المشهور بأصالة الحقيقة ( ج )
( ج ) قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 220
وفي كليهما ما لا يخفى . أمّا الأوّل فلأنّ الشهرة وإن لم تكن مرجّحة بنفسها ، لعدم دليل على الترجيح بها ، لكنّها تكون مرجّحة ، لإيجابها الظهور العرفي .
وأمّا الثاني ، فلأنّ الشهرة في المجاز غير الشهرة في اللفظ المشترك ، إذ المفروض كون المعنى المشهور حقيقيا ، بخلاف المجاز المشهور ، فإنّ المعنى المشهور غير الحقيقي ، فيعارضه أصالة الحقيقة .
وعليه فلا بأس بما في المتن من قرينيّة كثرة الاستعمال على تعيّن « بعت » للإيجاب .
مضافا إلى ما تقدم من : أنّ المدار على الظهور العرفي من أيّ سبب حصل ، هذا .
واستند صاحب الجواهر قدّس سرّه إلى قرينتين أخريين :
الأولى : أنّ الابتداء بالمعاملة بحسب الطبع والغلبة يكون من الموجب ، فهذا قرينة مقاميّة على إرادة الإيجاب بلفظ البيع .