لكن كثرة استعماله ( 1 ) في وقوع البيع به تعيّنه .
ومنها ( 2 ) : لفظ « شريت » لوضعه له ، كما يظهر من المحكيّ عن بعض أهل
شرح
بينهما » ( أ )( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 244( * ) .
( 1 ) لمّا كان « البيع » مشتركا لفظيا بين إنشاء الموجب والقابل توقّف جواز الإيجاب به على قيام قرينة معيّنة لأحد المعنيين ، وقد أشار المصنف إلى قرينية كثرة استعمال « بعت » في الإيجاب ، فيتعيّن له ، دون القبول .
ويؤيّده ما في المصباح من أنه إذا أطلق « البائع » تبادر إلى الذّهن باذل السلعة .
ويستفاد من كلامه مسألة أصولية ، وهي : أنّ اشتهار المشترك في أحد معنييه يصير قرينة على تعيّنه ( * * ) .
( 2 ) أي : ومن ألفاظ الإيجاب والقبول لفظ « شريت » وهذا ثاني ألفاظ
هامش
( * ) فما أفاده السيد بقوله : « يمكن أن يقال : إنّه مشترك معنوي بين البيع والشراء . . فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعم من الصّريح كما في البيع ، أو الضمني كما في الشراء » ( ب )
( ب ) حاشية المكاسب ، ص 87
لا يخلو من غموض .
إذ فيه أوّلا : ما عرفته من أنّه من الأضداد .
وثانيا : أنّ التمليك الضمني خارج عن حدود البيع ، كما تقدّم في تعريفه .
لكن هذا الاشكال المذكور في تقريرات سيدنا الخويي قدّس سرّه ( ج )
( ج ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 20
لا يخلو من غموض ، لأنّ طبيعة التمليك بالعوض تنطبق على فرديها ، وهما التمليك الأصلي المسمّى بالبيع ، والتمليك الضمني المسمّى بالشراء على نسق واحد ، ويتميّز أحد الفردين عن الآخر في مقام الإنشاء بالقرائن كجامع الطلب بالنسبة إلى الوجوب والندب .
( * * ) لكن خالف فيه المحقق القميّ قدّس سرّه - في البحث عن حال الفرد المحلَّى - لوجهين :