ثم ( 1 ) الكلام في الخصوصيّات المعتبرة في اللَّفظ ( * ) :
شرح
ما يعتبر في صيغة البيع مادة وهيئة
( 1 ) هذا شروع في المقصد الثاني وهو الخصوصيات المعتبرة في الصيغة بعد البناء على اعتبار أصل اللفظ في المعاملات . وقد بسط المصنف قدّس سرّه الكلام فيها في جهات ثلاث ، إذ يقع البحث تارة في مواد الألفاظ ، وأخرى في الهيئات الإفرادية ، وثالثة في الهيئات التركيبية .
والبحث في الجهة الأولى إمّا في اعتبار الصراحة والظهور في المادّة التي تنشأ بها المعاملة ، وإمّا في اعتبار لغة خاصة فيها ، وعلى كلّ منهما فالكلام تارة في ألفاظ الإيجاب ، وأخرى في ألفاظ القبول .
والبحث في الجهة الثانية - وهي الهيئة الإفرادية - عن اعتبار الماضوية .
وفي الجهة الثالثة عن أمور :
الأوّل : اعتبار تقدم الإيجاب على القبول .
الثاني : اعتبار الموالاة بينهما .
الثالث : اشتراط التنجيز في العقد .
الرابع : التطابق بين الإيجاب والقبول .
الخامس : بقاء المتعاقدين على أهليّة الخطاب ، وسيأتي تفصيل المباحث بترتيب المتن إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( * ) ينبغي لتوضيح البحث من تقديم أمر ، وهو : أنّ كلّ عقد يلاحظ فيه جهات ثلاث : جهة اللفظ ، وجهة الخطاب ، وجهة العقد .
أمّا الأولى : فيعتبر فيها القصد ، لتقوّم العقد به كما اشتهر من تبعية العقد للقصد ، فلا يؤثّر التلفظ السّهوي . ولو باللفظ الجامع للخصوصيات المعتبرة فيه في ترتّب الأثر المقصود .
ثمّ إنه يجري في اللفظ اعتبارات ثلاثة :