تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

على كونه حقّا لازما ، لكونه ( 1 ) من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط . ظاهر ( 2 ) كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين ( 3 ) الأوّل ( 4 ) تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثّانيين . قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه - بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة : « انّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة » ( 5 ) ( أ ) انتهى .

شرح
( 1 ) أي : لكون القبض حقّا لازما ، وجه لزومه كونه من آثار الإنشاء القولي ، ووفاء لما التزما به من الإنشاء السابق . ( 2 ) هذا متعلق بقوله : « فهل يرجع ذلك الإنشاء » وغرضه بيان الأقوال في المسألة ، وأنّ لكلّ من الوجوه الثلاثة قائلا . ( 3 ) كالسيد المجاهد والفاضل النراقي وصاحب الجواهر ، قال في المناهل : « منهل : إذا كان إيجاب البيع وقبوله بغير العربية من الألفاظ الفارسية وغيرها ، فلا إشكال حينئذ في صحة البيع ، وإفادته إباحة التصرف ونقل الملك ، بناء على المختار من إفادة المعاطاة ذلك ، لظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين ، ولفحوى ما دلّ على إفادة المعاطاة أو عمومه الملك . وهل يفيد ذلك اللَّزوم كما إذا كان الإيجاب والقبول عربيّين أو لا ؟ بالثاني صرّح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وجامع المقاصد . . إلخ » . وقال في الجواهر : « لكن قد عرفت سابقا : أنّ قصد التمليك العقدي غير مشخص ، مع فرض تحقق البيع بالمعاطاة التي منها الصيغة الملحونة مثلا » ( ب )( ب ) المناهل ، ص 270 ، مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 361 و 362 ، المسألة الخامسة من مسائل الفصل الأوّل . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 257( 4 ) وهو كونه بحكم المعاطاة مطلقا . ( 5 ) وقال بعده على ما حكي عنه : « لا يلزم إلَّا بذهاب العينين » .
هامش
( أ ) : رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( ضمن مجموعة رسائل المحقق الكركي ) ج 1 ، ص 178 ، والحاكي لهذه العبارة هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ، ص 159