تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فلا ( 1 ) يشمل الرهن ، ولذا ( 2 ) جوّز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر ، ك « خذه » والجملة الخبرية ، أمكن ( 3 ) أن يقول بإفادة المعاطاة في الرّهن اللَّزوم ، لإطلاق ( 4 ) بعض أدلَّة الرّهن . ولم يقم ( 5 ) هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات ( 6 ) .
شرح
بحمله على خصوص العقود اللازمة من الطرفين ، فيخرج الرّهن عنها موضوعا ، لكونه لازما من قبل الراهن فقط . ( 1 ) هذا متفرّع على قوله : « حمل تلك العقود . . إلخ » . ( 2 ) أي : ولأجل حمل تلك العقود على العقود اللَّازمة من الطرفين جوّز بعض الفقهاء إنشاء الرّهن بلفظ الأمر وبالجملة الخبرية ، قال الشهيد قدّس سرّه : « وإيجابه : رهنت ووثقت ، وهذا رهن عندك أو وثيقة . . ولو قال : خذه على مالك أو بمالك فهو رهن » ( أ )( أ ) : الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 383وكلامه صريح في صحة إنشاء الرّهن بصيغة الأمر وبالجملة الخبرية . ولو كان من العقود اللازمة من الطرفين كالبيع والإجارة تعيّن إنشاؤه بالفعل الماضي خاصة ، لما سيأتي تفصيله في بحث ألفاظ العقود إنشاء اللَّه تعالى . ( 3 ) هذا جزاء قوله : « من لا يبالي » والمراد بالإمكان هنا ما يساوق التعيّن واللَّابديّة ، لا الأعم منه ومن الوقوع حتى يكون بمعنى الاحتمال الصّرف ، إذ بعد وجود المقتضى للزوم وفقد المانع عنه لا بدّ من القول بلزوم الرهن المعاطاتي . ( 4 ) هذا إشارة إلى وجود المقتضي للزوم الرّهن . وقد تقدمت معتبرة ابن سنان المتضمنة للإطلاق ، ونحوها غيرها ، فراجع جملة من أخبار الرهن . ( 5 ) هذا إشارة إلى فقد المانع عن إطلاق النصوص الشامل لصحة الرهن الفعلي والقولي على حدّ سواء . ( 6 ) كالبيع والإجارة والصلح والقرض ، فإنّها عقود معاوضية يتوقف لزومها