تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
« أن في كلام بعضهم ( 1 ) ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة ،
شرح
على جواز ذلك ، واستحقاق الأجر . إنّما الكلام في تسميته معاطاة في الإجارة » ( أ )( أ ) : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 151وقال الفقيه المامقاني قدّس سرّه : « قد يقال : بورود المعاطاة في الإجارة وسائر العقود عدا النكاح . بل عن بعض من تأخّر ورودها فيه أيضا . وعن تعليق الإرشاد : أنّ من المعاطاة الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما ، فلا تقع » ( ب )( ب ) غاية الآمال ، ص 201( 1 ) الظاهر أنّ هذا البعض هو العلَّامة قدّس سرّه ، إذ المستفاد من كلامه في التذكرة عدم توقف الملك في الهدية على الإيجاب والقبول اللَّفظيّين ، خلافا لمن تقدّم عليه كالشيخ والحلَّي حيث صرّحوا باعتبار الصيغة فيها ، وأنّه لا يباح التصرف المنوط بالملك في الهدية الفاقدة للصيغة . وكذا يمكن أن يستظهر من كلامه جريان المعاطاة في الإجارة . ولما لم تكن عبارة العلَّامة في المقامين - وهما الهبة والإجارة - صريحة في تأثير معاطاتهما في الملك اقتصر المحقق الثاني قدّس سرّه على قوله : « ما يقتضي اعتبار المعاطاة . . » ولم يدّع صراحة كلام ذلك البعض في جريان المعاطاة في البابين المذكورين ، ولم يتفرّد المحقق الثاني في هذا الاستظهار ، بل وافقة الشهيد الثاني ( ج )( ج ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 229والمحقق الأردبيلي قدّس سرّهما أيضا ( د )( د ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 83والأولى نقل جملة من كلام العلَّامة وقوفا على حقيقة النسبة . قال في إجارة التذكرة : « مسألة : لو دفع ثوبا إلى قصّار ليقصّره ، أو إلى خيّاط ليخيطه ، أو جلس بين يدي حلَّاق ليحلق رأسه ، أو دلَّاك ليدلكه ، ففعل ، وبالجملة : كل من دفع إلى غيره سلعة ليعمل فيها عملا ، ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيها ، فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله أجرة مثل عمله ،