تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
هامش
الأدلة . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : أنّ الملكية التي يجمع بها بين الأدلة في بيع الواهب وذي الخيار وشراء من ينعتق عليه حقيقيّة آنيّة لا فرضيّة ، لأنّه ليس جمعا بين الدليلين ، وعملا بما دلّ على توقف البيع والعتق على الملك ، ضرورة أنّ الملك المنوط به البيع والعتق هو الملك التحقيقي لا التقديري . نعم يتجه الملك التقديري في الدية ، لعدم قابلية الميت للملك الحقيقيّ . الثاني : أنّه قد ظهر مما ذكرنا عدم ثبوت جواز تصرف متوقف على الملك - لما عرفت مفصلا - حتى يستشكل في اقتضاء الإباحة المبحوث عنها في المقام لجواز التصرفات المتوقفة على الملك . الثالث : أنّ الإباحة سواء أكانت مع العوض كما هو الوجه الثالث أم بدونه - كما إذا كانت الإباحة في مقابل الإباحة - صحيحة لازمة ، لعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لا لدليل وجوب الوفاء بالشروط ، لعدم إحراز شموله للشروط الابتدائية لو لم نقل بعدم شموله لها . وقد تقدّم شطر من الكلام في ذلك في أدلة لزوم المعاطاة . الرابع : أنّ ما ذكرناه في حكم صور المعاطاة يجري في سائر الصور التي لم يذكرها المصنف ، لشمول العقد لها ، فيجب الوفاء بها ، فإنّ المناط في الجميع هو العقد .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 146 | السيد جعفر الجزائري المروج