تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الخامس ( 1 ) : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ، وعدمه . اعلم : أنّه ذكر المحقّق الثاني رحمه اللَّه في جامع المقاصد ( أ ) على ما حكي ( 2 ) عنه :

شرح

التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

( 1 ) الغرض من عقد هذا التنبيه - كما صرّح به في المتن - تحقيق أنّ المعاطاة هل تختص بالبيع ، فلا تجري في سائر العقود كما لا تجري في الإيقاعات على ما قيل ، أم لا تختص به فتجري في العقود الأخر أيضا ؟ وقد نقل أوّلا كلام المحقق الكركي قدّس سرّه حيث نسب إلى بعض الأصحاب القول بالمعاطاة في الإجارة والهبة ، ثم ناقش المصنف فيه وتأمّل في النسبة ، وسيأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى . وعليه يقع البحث في هذا التنبيه في مقامين ، أحدهما في تحقيق كلام المحقق الثاني قدّس سرّه ، والآخر في بيان مختار المصنف قدّس سرّه ، ويقع الكلام فعلا في المقام الأوّل . ( 2 ) الحاكي غير واحد من الأصحاب ، منهم السيد الفقيه العاملي ( ب )( ب ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 158 ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 239وصاحب الجواهر وغيرهما قدّس سرّهم ، وكذا حكاه الشهيد الثاني من دون التصريح باسم القائل ، ففي المسالك : « ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاة في الإجارة والهبة ، بأن يأمره بعمل معيّن ويعيّن له عوضا ، فيستحق الأجر بالعمل . ولو كان إجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد ، بل لم يجز له العمل والتصرف في ملك المستأجر ، مع إطباقهم
هامش
( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 59