أنّ ( 1 ) له وطي الجارية ( 2 ) مع علم البائع بغصبية الثمن ، فراجع .
ومقتضى ( 3 ) ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله - وإن لم يكن على وجه الملكية - يوجب ( 4 ) جواز التصرفات المتوقفة على الملك ، فتأمّل ( 5 ) وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي ( 6 ) .
شرح
وإنّما كان غرضه توجيهه بنحو لا يخالف قواعد الفقه المسلَّمة .
الثاني : أنّ المسألة المنقولة عن قطب الدين والشهيد والمسألة المنقولة عن المختلف تشتركان في كون أحد العوضين مغصوبا ، وتفترقان في أنّ البائع هو الغاصب في كلام قطب الدين ، فيكون التسليط على الثمن من قبل المشتري ، والمشتري هو الغاصب في كلام العلامة ، فيكون التسليط على المبيع - وهي الأمة - من طرف البائع .
( 1 ) نائب فاعل « استظهر » .
( 2 ) يعني : مع أنّهم جعلوا وطي الجارية من التصرفات المتوقفة على الملك .
( 3 ) أي : ومقتضى حكمهم في هذين الموردين : أنّ إذن المالك وتسليطه كاف في جواز التصرف المنوط بالملك من دون أن يقع بيع أصلا حتى تتوقف صحّته على إجازة المالك .
( 4 ) خبر « أن يكون » والأولى تبديله ب « موجبا للجواز » .
( 5 ) لعلَّه إشارة إلى : عدم ظهور الكلمات المذكورة في كون التسليط - على وجه الإباحة - موجبا لجواز التصرف المتوقف على الملك ، لأنّ التسليط المزبور يوجب الملكية لا مجرّد الإباحة ، فكلمات الجماعة أجنبية عن المقام .
( 6 ) سيأتي هناك بقوله : « إنّ المشتري مع العلم يكون مسلَّطا للبائع الغاصب . . » . هذا تمام الكلام في الإشكال الأوّل المشترك بين القسم الثالث والرابع ، وقد عرفت عدم اندفاع الإشكال بشيء من الوجوه الثلاثة ، ونتيجة ذلك عدم صحة إباحة جميع التصرفات .