وعدم ( 1 ) حكومة الثاني على الأوّل .
ولا ( 2 ) على التمليك الضمني المذكور ثالثا ( 3 ) في بيع الواهب وذي الخيار ، لعدم ( 4 ) تحقق سبب الملك هنا ( 5 ) سابقا ( 6 )
شرح
بالملك الآنيّ يتوقف على أمرين :
أحدهما : التنافي بين الدليلين بعد تمامية المقتضي للحجية في كلّ منهما .
الثاني : عدم حكومة أحدهما على الآخر ، فلو لم يكن تناف أصلا ، أو كان التنافي البدوي وارتفع بحكومة أحدهما على الآخر لم يبق دليل على الملكية الآنيّة .
( 1 ) معطوف على « التنافي » يعني : لتوقف التنافي على عدم حكومة الثاني على الأوّل .
( 2 ) معطوف على « التمليك الضمني » يعني : ولا ينطبق ما نحن فيه على التمليك الضمني المذكور ثالثا . وهذا إشارة إلى فقدان الوجه الثالث ، وهو الالتزام بالملك الآنيّ في بيع الواهب للعين الموهوبة قبل صيرورة الهبة لازمة ، وفي بيع ذي الخيار .
وجه فقدانه في المقام هو وجود سبب الملك أعني إرادته قبل تحقق البيع في بيع الواهب أو عتقه ، وكذا في بيع ذي الخيار . بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ إرادة الملك فيه مفقودة ، إذ المفروض أنّ المبيح المالك لم يقصد التمليك ، والمباح له لم يقصد التملَّك عند البيع ، هذا .
( 3 ) وهو ما تقدم بقوله : « وأمّا حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق . . إلخ » .
( 4 ) تعليل لقوله : « ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا . . » وقد تقدم توضيحه .
( 5 ) يعني : في الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات حتى المتوقّفة على الملك .
( 6 ) أي : السابق على البيع ولو بآن ، وهو ظرف لقوله : « تحقق سبب الملك » .