فليس ( 1 ) ملكا تقديريا ( 2 ) نظير ( 3 ) الملك التقديري في الدية ( 4 ) بالنسبة إلى الميت ، أو ( 5 ) شراء العبد المعتق عليه ، بل ( 6 )
شرح
كاشف الغطاء قدّس سرّه ( أ )( أ ) : راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص 352( 1 ) جواب « وأمّا » وهذا ردّ الدليل الثالث ، وقد أوضحناه بقولنا : « وأجاب المصنف عنه بمنع قياس المقام . . إلخ » .
( 2 ) أي : فرضيّا ، بل هو ملك حقيقي حاصل في وعاء الزمان ولو في آن واحد .
( 3 ) هذا مثال للمنفي وهو الملك التقديري ، يعني أنّ الملك في باب الدية فرضيّ لا حقيقي .
( 4 ) كون الملك فيها تقديريّا لأجل عدم معقولية إضافة الملكية - التي هي إضافة التابعية والمتبوعية - بالنسبة إلى الميت ، لأنّه جماد كالمال ، ولا معنى لتابعية أحد الجمادين للآخر ، بل لا بدّ من جعل الدية بمنزلة مال الميت وبحكمه ، لا أنّه ملك الميت حقيقة . وهذا التقدير ناظر إلى حال الحياة ليترتّب عليه آثار ملك الميت من إنفاذ وصاياه وإيفاء ديونه من الدية .
وفرق بين دية القتل وبين دية الجناية على أعضائه بعد الموت ، فإنّها تصرف في الوجوه البريّة ، إجماعا كما ادّعاه غير واحد ، ولا تندرج في « ما تركه الميت » حتى تورث . بخلاف دية القتل ، فإنّها تدخل في « ما تركه الميت » وتنتقل إلى الوارث كسائر تركته .
فالمصرف في الديتين مختلف ، لكن ملكها للميت فرضا مشترك بين دية القتل ودية الجناية على الأعضاء بعد الموت .
( 5 ) معطوف على « الدية » يعني : أنّ للملك التقديري موردا ثانيا في الفقه ، وهو شراء العبد المعتق على المشتري .
( 6 ) هذا متعلق بقوله : « فليس ملكا تقديريا » ومقصوده إبطال قياس المقام -