تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
اقتراض المال قبل الشراء ( 1 ) أو اقتراض الطعام ( 2 ) أو استيفاء الدّين منه بعد الشراء ( 3 ) ( * ) لم يصح » ( 4 ) كما صرّح به ( 5 ) في مواضع ( 6 ) من القواعد .
شرح
( 1 ) لأنّه باقتراض المال يصير مالكا له ، فيشتري بمال نفسه ، فتتحقق المعاوضة الحقيقية حينئذ ، لدخول المثمن في كيسه بدل المال الذي اقترضه . ( 2 ) هذا الطريق الثاني لتصحيح دفع المال وشراء الطعام ، وهو في صورة بقاء المال على ملك الدافع ، ودخول المثمن في ملكه ، غايته أنّه بعد البيع يقترض الطعام عن الدافع ، فيملك الطعام . ( 3 ) يعني : أنّه يشتري الطعام على ذمته ، ثم يوفي دينه من مال الدافع ، والأولى تبديل الاستيفاء بالأداء ، أو الوفاء ، أو نحوهما كما لا يخفى . ولعلّ المصنف اعتمد على نقل كلام المحقق الثاني قدّس سرّه في استثناء هذه الموارد الثلاثة ، حيث قال : « إلَّا أن يعلم بقرينة أنّه يريد قضاء طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس . أو يريد قرضه إيّاها ، أو شراءه لمن عليه الطعام واستيفاؤه بعد الشراء . ويكون التعبير بكون الشراء له - أي للآخذ - آئلا إلى ذلك » ( أ )( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 400( 4 ) جواب « لو » في قوله : « لو دفع إلى غيره » . ( 5 ) أي : بعدم الصحة . ( 6 ) منها : كلامه في هذه المسألة ، حيث قال : « وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا تتعيّن له بالقبض ، أمّا لو قال : اشتر به طعاما واقبضه لي ، ثم أقبضه لنفسك صح الشراء . وفي القبض قولان » ( ب )( ب ) قواعد الأحكام ، ص 57 ( الطبعة الحجرية ) .ومنها : في مسألة الأمر بعتق عبد الغير ، وقد تقدم في ( ص 94 ) .
هامش
( * ) أورد السيد قدّس سرّه عليه بأنّ إشكال الشراء للنفس بمال الغير يجري في أداء