التصرف ، لكن لا يجوز وطي الجارية ، مع أنّ الإباحة المتحققة من الواهب يعمّ جميع التصرفات ( 1 ) .
وعرفت ( 2 ) أيضا : أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، ولا وطي الجارية .
مع ( 3 ) أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة .
ودعوى ( 4 ) « أنّ الملك التقديري
شرح
الهبة المعاطاتية لا تفيد الملك ، بل إباحة التصرف غير المتوقف على الملك .
( 1 ) لكن لا عبرة بهذه الإباحة المالكية العامة لمطلق التصرفات ، بعد عدم الدليل على مشروعيتها .
( 2 ) مقتضى السياق أن يكون معطوفا على قوله : « حكم الشيخ » يعني : كما حكم الشيخ بحرمة . . ، فكذا منع الشهيد من إخراج المأخوذ بالمعاطاة ، ولكن لا يستقيم العطف .
وكيف كان فقد حكى المصنف قدّس سرّه كلام الشهيد في مواضع ، منها : في الأقوال في المعاطاة ، قال : « مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد : المنع عمّا يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطي الجارية » ( أ )( أ ) : لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص 256ومنها : في التنبيه الأوّل من تنبيهات المعاطاة ، وقد تقدم في ( ص 28 ) .
( 3 ) يعني : أنّ المتعاطيين وإن قصدا الإباحة المطلقة الشاملة للتصرف المنوط بالملك ، لكنّها غير ممضاة شرعا بالنسبة إلى ما يتوقف على الملك .
( 4 ) الغرض من هذه الدّعوى الإشكال على قوله : « وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه ، إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص . . إلخ » . وقد عرفت فيما نقلناه من كلام الجواهر أنّه قد استدلّ بهذه الدّعوى على مشروعية الإباحة المطلقة .
ومحصّل الدعوى : أنّ الجميع بين الأدلة - المقتضي لتقدير الملك آنا ما -