مسألة 2 : يستحب أن ينوي العود إلى مكة حين الخروج
منها للحج .
مسألة 3 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له ، كما يستحب
الاستقراض للحج إذا كان واثقاً ومطمئناً بالوفاء به في وقته ،
ويستحب كثرة الانفاق في الحج .
مسألة 4 : يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج
ليحج بها .
مسألة 5 : يستحب في حج المرأة اذن زوجها إذا كان
مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في
البائنة والمتوفى عنها زوجها .
العُمرة
وهي نوعان :
الأول : العمرة المفردة ، وهي مستحبة عموماً باستثناء
العمرة الأولى للمستطيع ، فإنها واجبة على كل مستطيع تكون
المسافة بين مسكنه وموطنه وبين المسجد الحرام دون ستة
عشر فرسخاً ، لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئاً بالحج ومنتهياً
بالعمرة على الأحوط ، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الافراد ،
وتعتبر العمرة فيها عملاً مستقلاً عن الحج ، وليست جزءاً له ،
مناسك الحج — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٧