والجواب : يصح ويجزي عن حجة الاسلام إذا لم يعلم
بغصبيتها وحرمتها ، وأما إذا علم بذلك فتكون من المجهول
مالكه ، وحينئذ فإن كان المهدى اليه مستحقا لها نوى تملكها
صدقة من قبل أصحابها ، شريطة أن لا تزيد عن مؤنة سنته ،
وعندئذ فيصبح مستطيعاً إذا كانت وافية بنفقات الحج ، وإن لم
يكن مستحقاً لها تصدق بمقدار ثلثها للفقراء ، ويتصرف في
الباقي ، فإن كان وافياً بنفقات الحج وجب عليه ، وإلاّ فلا ، وكذلك
الحال في منحة الحكومة إذا علم بأنها مجهولة المالك .
4 - إذا كان الانسان مستطيعاً ، بأن كانت لديه الامكانية
المالية لنفقات الحج ، فحج وانفق عليه من الأموال المغصوبة
عنده ، فهل يصح حجه ويجزي عن حجة الاسلام ؟
والجواب : نعم يصح ويجزي عنها شريطة أن يكون هديه
حلالاً ، أو اشتراه في الذمة ، وأما غصبية الساتر في حال الطواف ،
فقد تقدم أنها لا تضر بصحته ، وإن كان الطائف عالماً بها ،
وكذلك غصبية ثوبي الإحرام على ما مر .
الحج المُستحَبّ
مسألة 1 : يستحب أن يحج الانسان في كل عام إذا كان
متمكناً من ذلك .
مناسك الحج — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦