الواجب في ذمته الحجة الميقاتية ، فهل يضمن ما زاد عن الأجرة
الميقاتية الاعتيادية ؟
والجواب : انه يضمن .
33 - من كانت عليه حجة الاسلام فلا يسوغ له أن يحج
عن غيره تبرعاً أو إجارة ، ولكن إذا أصر على ذلك ، وحج عن
غيره كذلك ، فهل يصح حجه ؟
والجواب : أنه يصح وان اعتبر آثماً .
34 - تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلاّ عن
الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام ، ولم يقم بأدائها إلى
أن مات ، أو كان مستطيعاً وأخرّ تسامحاً وإهمالاً ، ولم يحج حتى
عجز عن الحج لسبب من الأسباب ، وانقطع أمله في التمكن من
القيام المباشر بالحج ، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة
الاسلام ، كمن مات في سنة استطاعته ، فلا شيء عليه حتى
تكون النيابة عنه مشروعة .
35 - تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الاحياء
والأموات على السواء ، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا
كون المنوب عنه مسلماً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
المنوب عنه رجلاً أو امرأة ، بالغاً وعاقلاً أو مجنوناً أو صبياً
مميزاً .
مناسك الحج — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٣