وعين مالاً لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث ، لم يجز التصرف
فيه وانفاقه جميعاً على الحج .
30 - إذا كان عند أحد مال من شخص آخر ، ومات صاحب
المال بعد استقرار حجة الاسلام عليه ، واحتمل من يكون المال
في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم ينفقوا على الحج نيابة
عنه ، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت ، فان زاد من
أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة ، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه
ومباشرة للحج نيابة عنه ، وبين أن يستأجر شخصاً آخر للحج
عنه ، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في
ذمته .
31 - إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته ،
وشك في توفر سائر الشروط فيه فهل يجب القضاء عنه ؟
والجواب : لا يجب إلاّ إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة .
وقد تسأل عن ما إذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان ،
فهل يجب القضاء ؟
والجواب : لا يجب إلاّ إذا علم اجمالاً بأنه في الوقت الذي
توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً .
32 - إذا كان ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام ، ولم
يوص بها ، وعلم الوارث بذلك ، فعليه أن يستأجر شخصاً لحجة
الاسلام عنه ، وحينئذ فإن استأجر للحجة البلدية غافلاً عن أن
مناسك الحج — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٢