أو هرمه ، أو أي عائق آخر ، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك
نهائياً ، فوظيفته الاستنابة ، ومع تعذرها بسبب أو آخر ، إلى أن
مات ، يجب على وليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة
وتخرج نفقات الحج من التركة . نعم إذا مات في سنة الاستطاعة
فلا شيء عليه .
6 - وظيفة الانسان العاجز المنقطع أمله في التمكن من
القيام المباشر بالحج ان يجهز شخصاً ويرسله إلى مكة المكرمة
لكي يحج عنه نيابة .
وقد تسأل : هل يجزي من يحج عنه تبرعاً ؟
والجواب : أنه لا يجزي .
7 - إذا عرض على الموسر في السنة الأولى من استطاعته
مرض أو أي عائق آخر يعيقه من القيام بالحج ، فإن كان على
يقين من بقاء العذر إلى نهاية عمره ، وجب عليه في نفس السنة
أن يرسل شخصاً ليحج عنه ، ولا مبرر للتأجيل . نعم إذا كان واثقاً
ومطمئناً بعدم الفوت إذا أخر إلى السنة الآتية ، فلا يبعد جواز
التأخير ، وان كان الأحوط تركه .
8 - لا فرق في وجوب الاستنابة عليه بين أن علم
باستمرار العذر إلى آخر عمره ، أو اطمأن بذلك أو بنى عليه
تعبداً بمقتضى الاستصحاب ، فان وظيفته في تمام هذه
الفروض وجوب ارسال شخص كي يحج عنه نيابة .
مناسك الحج — صفحة 38
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨