النيابة عن الحيّ العاجز
وفروعها
1 - يعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلاً كان أم امرأة
أمران : أحدهما : استقرار الحج في ذمته ، كما إذا كان مستطيعاً مالاً
ولكن لم يتح له أن يحج لمرض أو اي عائق آخر ، أو أتيح له
ذلك ، ولكنه تسامح وتساهل في ذلك ، ولم يحج حتى عجز عن
الحج لسبب من الأسباب ، والآخر : انقطاع أمله في استعادة قوته
في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره .
2 - من استقر عليه الحج وعجز عن القيام المباشر لتدهور
صحته ، أو لمرض الشيخوخة ، أو أي عائق آخر ، وانقطع أمله من
القيام به مباشرة طول حياته ، فوظيفته في هذه الحالة أن يستنيب
شخصاً يحج عنه ، والأولى والأجدر به أن يختار شخصاً لم
يحج من قبل لكي ينوب عنه .
وقد تسأل أن وجوب الاستنابة هل هو فوري كوجوب
الحج ؟
والجواب : انه كوجوب الحج ، وقد تقدم الكلام فيه في
المسألة ( 2 ) .
3 - يجزي حج النائب عن الحي العاجز إذا مات وهو
مناسك الحج — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦