عاجز عن القيام المباشر للحج ، وهل يجزي إذا مات بعد
استعادة قوته في التمكن من ذلك وارتفاع عذره ؟
والجواب : لا يجزي ، وأولى من ذلك ما إذا استعاد صحته
وقوته في التمكن من الحج قبل حج النائب .
4 - إذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام ودخول
الحرم ، أجزأ حجه عن حجة الاسلام ، ولافرق فيه بين حج
التمتع من حجة الاسلام ، وبين حج الافراد .
وقد تسأل انه إذا مات أثناء عمرة التمتع ، فهل يجزي عن
حجه من حجة الاسلام ؟
والجواب : إنه يجزي . نعم إذا مات أثناء حج الافراد لم
يجزئ عن عمرته المفردة . وهل يختص هذا الحكم بحجة
الاسلام ، أو أنه يشمل الحج الواجب بالنذر أو الافساد أو غيره ؟
والجواب : انه يختص بحجة الإسلام .
وقد تسأل انه إذا دخل الحرم ثم خرج منه لسبب من
الأسباب ، ومات في خارج الحرم ، فهل يجزي ذلك عن حجة
الاسلام ؟
والجواب : ان الاجزاء لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط
بالقضاء لا يترك .
5 - من لم يتمكن من القيام المباشر للحج لتدهور صحته
مناسك الحج — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧