والجواب : ان الاجزاء غير بعيد ، وإن كان الأحوط
والأجدر به أن يرجع إلى الميقات وجدد احرامه .
14 - المشهور بين الفقهاء وجوب الحج على المرتد ،
وهل يصح منه في حالة ارتداده ؟
والجواب : لا تبعد صحته ، وإن كان الاحتياط بالإعادة إذا
تاب ورجع في محله .
15 - إذا حج المخالف ثم استبصر ، فهل تجب عليه
الإعادة ؟
والجواب : لا تجب عليه الإعادة شريطة توفر أحد أمرين
فيه ، الأول : ان يكون حجه صحيحاً على مذهبه ، وإن كان باطلاً
على مذهبنا . الثاني : أن يكون صحيحاً على مذهبنا وإن كان
باطلاً على مذهبه .
16 - إذا وجب الحج على الشخص بالاستطاعة ، فإذا أخره
بالاهمال والتسويف إلى أن زالت استطاعته استقر الحج عليه ،
ويجب حينئذ أن يأتي به بأي طريق متاح له ولو متسكعاً وإذا
مات وجب قضاؤه من تركته ، وكذلك الحال في حج الإفراد
والقران والعمرة المفردة .
مناسك الحج — صفحة 35
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥