مسألة 291 : لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملاً
أو بقرة أو شاة ، ولا تعتبر فيه شروط الهدي ، وإذا لم يتمكن من
الهدي ، فهل يجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلاً عنه ؟
والجواب : لا يبعد وجوبه ، هذا إذا كان مصدوداً في الحج ،
وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم .
مسألة 292 : من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل
الوقوف بالمشعر ، ثم صد ومنع عن اكمال الحج من قبل
السلطات ، فهل تجري عليه أحكام المصدود ؟
والجواب : تجري عليه احكام المصدود ، بناءً على ما هو
الصحيح من أن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة .
مسألة 293 : إذا ساق المكلف هدياً معه ، ثم صد ومنع عن
الحج ، كفى ذبح ما ساقه ، فان المعيار فيه انما هو بصدق الذبح أو
النحر ، مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور .
أحكام المَحصور
مسألة 294 : المحصور رجلاً كان أم امرأة ، هو الممنوع
عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه
مناسك الحج — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٣