أحكام المَصدود
مسألة 285 : المصدود - رجلاً كان أم امرأة - هو الممنوع
عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالاحرام من قبل السلطات أو
العدو .
مسألة 286 : المصدود عن العمرة المفردة إذا ساق هدياً
معه يذبحه في مكانه ويحلق ويتحلل بهما من كل شيء أحرم
منه حتى النساء ، وإذا لم يسق الهدي معه تحلل بالحلق أو
التقصير ، ولا يجب عليه الهدي ، ومن صد عن عمرة التمتع ، فان
أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضاً ، فوظيفته أن يذبح هدياً في
مكانه ، ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير اليه أيضاً ، وأما إذا لم
يؤد إلى ذلك ، بأن يكون متمكناً من الحج ، كما إذا خلى سبيله في
وقت يتمكن من ادراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر
الحرام ، فلا تترتب عليه أحكام المصدود ، بل تنقلب وظيفته من
التمتع إلى الافراد ، فإذا أتى بحج الافراد ثم بالعمرة المفردة كفى
ذلك .
مسألة 287 : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن
الوقوف بالموقفين ، فعليه أن يذبح هدياً في محل الصد ، فإذا
ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء ، والأحوط
مناسك الحج — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٠