عليه احكام المحصور ، فان المكلف إذا عجز عن الذبح في منى
مباشرة استناب ، فان عجز عن الاستنابة أيضا جاز له الذبح
خارج منى كمكة أو غيرها . وأما الحلق أو التقصير ، فمع العجز
عنه في منى سقط وجوبه فيها ، فيجوز حينئذ الحلق أو التقصير
في خارج منى وارسال الشعر إليها . وأما الرمي فان تمكن منه
ولو بالاستنابة وجب وإلاّ سقط وجوبه عنه ، ولا يجب قضاؤه
في السنة القادمة أيضاً ، وإن كان أولى وأجدر .
مسألة 297 : إذا اُحصر الرجل فأرسل هديه إلى محله ، ثم
أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في
محله ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين
مدان ويحلق .
مسألة 298 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
والحلق أو التقصير ، بل عليه الحج من قابل ، شريطة أن لا تكون
استطاعته وليدة تلك السنة ، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه
من السفر .
مسألة 299 : المحصور في الحج إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه
صام عشرة أيام على ما تقدم .
مناسك الحج — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٦