العبد والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله ، والشيوخ ، والنساء ،
والصبيان ، والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من الزحام ،
فيجوز لهم الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمون في ليلة
اليوم الحادي عشر ما يجب عليهم في نهار ذلك اليوم من الرمي
وهكذا .
مسألة 282 : حكمه ، رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي
عشر والثاني عشر واجب ، ولكن إذا تركه الحاج عامداً وملتفتاً
إلى وجوبه حتى مضى وقته لم يبطل حجه ، وهل يجب عليه
قضاؤه في العام القادم ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ؟
والجواب : لا يجب قضاؤه على الأظهر ، وإن كان أولى
وأجدر .
وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر ، قضاه في اليوم
الثاني عشر ، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي ،
وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم ، وتذكر ذلك قبل مضي اليوم
الثالث عشر قضاه .
وقد تسأل : ان الحاج إذا رجع من منى إلى مكة ثم تذكر أنه
نسي الرمي ، فهل يجب عليه العود إلى منى لقضاء الرمي ؟
والجواب : يجب إذا كان ذلك قبل انتهاء أيام التشريق ،
وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وأما إذا كان
مناسك الحج — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٨