الحادي عشر والثاني عشر ، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى
فهل يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر ؟
والجواب : لا يجب عليه الرمي وإن كان أولى وأجدر .
مسألة 279 : كيفيته ، وهو متحد في الكيفية والشروط مع
ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ونضيف هنا أنه يجب
الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ، ابتداءً من الجمرة
الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة ، فلو خالف ورمى الوسطى قبل
الأولى ، أو العقبة قبل الوسطى ، وجب الرجوع إلى السابقة ،
وأعاد رمي اللاحقة ، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو
ناسياً ، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى
جمرة قبل سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعاً ، ولا تجب
عليه إعادة رمي اللاحقة .
مسألة 280 : تجب النية في رمي كل جمرة ، وصورتها -
مثلاً - " أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة
الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ،
وإذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) ، وإذا كان
افراداً اسقط كلمة ( حج التمتع ) ويعوض بكلمة ( حج الافراد ) .
مسألة 281 : وقته ، يجب ايقاع رمي الجمرات في النهار ،
ولا يجزي في الليل اختياراً ، ويستثنى من ذلك عدة أصناف :
مناسك الحج — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٧