بعد انتهائها فيجب ذلك على الأحوط ، ويفصل بين القضاء
والأداء بأن يقدم القضاء على الأداء بساعة ، وإذا نساه ولم يذكره
إلاّ بعد خروجه من مكة وانتهاء أيام التشريق سقط وجوبه ،
ويقضيه على الأحوط الأولى في السنة القادمة ، إما بالمباشرة أو
بالاستنابة .
مسألة 283 : كل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون
مشقة وحرج يجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يستنيب من
يرمي عنه ، وإذا كان غير متمكن لمرض أو نحوه من الموانع التي
لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره ، فإذا اتفق برؤه قبل
زوال الشمس رمى بنفسه .
مسألة 284 : قد تسأل ان الحاج إذا لم يتمكن من أن يبقى
في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب ، فهل
يسقط الرمي عنه ، أو أن وظيفته رمي جميع الأيام في ليلة واحدة
أو الاستنابة ؟
والجواب : ان الأظهر في هذه الحالة الاستنابة ، وإن كان
الأولى والأجدر أن يجمع بين رمي جميع الأيام في ليلة واحدة
والاستنابة .
مناسك الحج — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٩