يتجاوز منتصفه ، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ،
فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها
إلى مكة أو غيرها ، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى
قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من النصف إلى الفجر .
ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف :
1 - المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه
أو عرضه أو ماله من المبيت في منى .
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا
الحوائج الضرورية ، كالأكل والشرب ونحوهما ، وكذلك يجوز
لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها
مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر .
3 - من طاف بالبيت وبقى في عبادته ثم خرج من مكة
وتجاوز بيوتها القديمة ، فيجوز له أن يبيت في الطريق من دون
أن يصل إلى منى .
وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى .
ويستثنى ممن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر
عدة اشخاص :
1 - من لم يجتنب الصيد في احرامه .
2 - من أتى النساء على الأحوط الأولى .
مناسك الحج — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٤