3 - من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر ، وهو لا يزال
في منى .
مسألة 274 : إذا تهيأ الحاج للخروج من منى ، وتحرك من
مكانه ، ولكنه من جهة الزحام أو مانع آخر ، لم يتمكن من
الخروج قبل الغروب من منى ، وحينئذ فان أمكنه المبيت فيها
وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه ، جاز له
الخروج ولا شيء عليه ، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة .
مسألة 275 : من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً وعالماً
بالحكم ، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه اثم
وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة .
وقد تسأل : ان من ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلاً منه
بالحكم ، فهل عليه كفارة أيضاً ؟
والجواب : ان عليه الكفارة على الأحوط ، ويلحق الجاهل
المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً ، والجاهل المقصر بالعالم
العامد وإن كان مركباً ، وأما الاشخاص المعذورون من المبيت
في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث ، وأما الصنف
الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه .
مسألة 276 : إذا أفاض الحاج من منى ، ثم رجع إليها بعد
دخول الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها .
مناسك الحج — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٥