الحجة دخل مكة بدون احرام ، ويأتي بالطواف حول البيت ولا
شيء عليه ، وإن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون
احرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة ، فإذا احرم لها ودخل
في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة ، ثم بالطواف قضاءً أو
بالعكس ، ولا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط ، فإذا
تذكر بعد شهر ذي الحجة وهو في مكة لم يجب عليه أن يرجع
إلى أحد المواقيت والإحرام منه لقضاء ذلك الطواف ، وأما إذا
استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من أحد المواقيت
للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه وإن كان دخوله في
شهر ذي الحجة ، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج
في نفس السنة .
الثامنة : انه إذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة ،
ولكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف إلاّ في أول شهر محرم ،
فهل يجب عليه أن يحرم حينما دخل في مكة ؟
والجواب : لا يجب عليه ذلك .
التاسعة : قد تسأل ان من نسي بعض أشواط الطواف دون
الكل فهل يجب عليه تدارك ذلك البعض بالمباشرة أم
بالاستنابة سواء أكان تذكره في مكة أم بعد الرجوع إلى بلدته ؟
والجواب : يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة
مناسك الحج — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٣