وقد تسأل : ان كثرة الزحام إذا الجأته على المشي بخطواته
على أرض المطاف ، واضطراره اليه كذلك ، ولا يتمكن من
الوقوف في الأثناء ، وإلاّ لحملته كثرة الزحام ، فهل يكفي ذلك ؟
والجواب : نعم يكفي ذلك .
الثامن : أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً ، ولا
يجزئ الأقل من ذلك ، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط ،
فالطواف مركب من سبعة أشواط .
التاسع : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة
ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً
ونصف الذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف
فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع ،
ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، والظاهر كفاية الطواف في
مساحة أكبر من تلك المساحة ، والمعيار في تحديدها انما هو
بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف
المقام .
العاشر : ان القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن
يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجلاً
ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر . نعم لا
بأس به في الطواف المستحب .
مناسك الحج — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦١