عليه كفارة . وإن كان كاذباً في قوله : لا والله ، وبلى والله ، فعليه
كفارة دم شاة للمرة الأولى ، وشاتين للمرة الثانية ، وبقرة للمرة
الثالثة .
وقد تسأل ان الجدال بالصيغتين المذكورتين هل يعتبر
أن يكون بجملة خبرية ؟
والجواب : نعم لابد أن يكون بجملة خبرية .
وقد تسأل : هل المعتبر في تحقق الجدال شرعاً تحقق
كلتا الصيغتين معاً ، أو يكفي تحقق إحداهما ؟
والجواب : يكفي تحقق واحدة منهما .
وقد تسأل : ان كلمة ( لا ) في احدى الصيغتين ، وكلمة
( بلى ) في الأخرى ، هل هي معتبرة في ترتيب الأثر على
الصيغتين ؟
والجواب : نعم ، إنها معتبرة في ذلك .
14 - قَتلُ هوام الجَسَد
مسألة 93 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة ، قتل
القمل في جسده ، وإذا قتله عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ،
فهل عليه كفارة ؟
والجواب : انه لا كفارة عليه وإن كانت أحوط وأولى .
مناسك الحج — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣١