لبّى أولا ، بنى على أنه لم يلبّ ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على
المحرم .
مسألة 41 : إذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة ، وشك في
أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه ، أو قبلها حتى لا تجب ،
فالأظهر عدم وجوبها ، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما
مجهولي التاريخ ، أو التاريخ الزمني لأحدهما معلوماً وللآخر
مجهولاً .
مسألة 42 : يستحب غسل الإحرام في الميقات حتى من
الحائض والنفساء أيضاً على الأقوى ، وإذا خشي المسافر عدم
تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك ، فان وجد
الماء في الميقات أعاد ، وإذا اغتسل ثم احدث بالأصغر ، أو اكل
أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله .
الأمر الثالث : ما يجب على المُحرم
مسألة 43 : يجب على الرجل المحرم أن يحرم في ثوبين ،
هما الإزار والرداء بعد تجريده من ملابسه الاعتيادية التي يحرم
عليه لبسها حدوثاً وبقاءً ، ويكفي في الثوبين المذكورين صدق
الإزار والرداء عرفاً ، ويصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها
ما بين السرة والركبة ، والرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين
مناسك الحج — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٦