2 - ان يقصد القربة باحرامه لعمرة أو حج .
3 - أن يقصد باحرامه للعمرة أو الحج ، الاخلاص ،
ونقصد بذلك عدم الرياء ، فالرياء في العبادة مبطل لها .
2 - التلبية : وهي متمثلة في أربع صيغ ، وصورتها أن يقول :
" لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك " . والأحوط
استحباباً أن يضيف إلى ما تقدم جملة أخرى بهذه الصيغة : " إن
الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك " .
فإذا نوى الإحرام لعمرة التمتع مثلاً ، ولبى انعقد احرامه ،
وأصبح محرماً شرعاً ، وحرمت عليه أشياء عديدة معينة . وأما إذا
نوى ولم يلبّ لم ينعقد احرامه شرعاً ، ولم يحرم عليه ما يحرم
على المحرم .
مسألة 31 : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم من المحرم
حين النية على عدم ارتكاب ما يحرم على المحرم زائداً على ما
تقدم سابقاً ، نعم قد يقال باعتبار العزم من المحرم على ترك
خصوص الجماع والاستمناء عند النية في صحة الإحرام ،
ولكن الأقوى أنهما كسائر المحرمات .
مسألة 32 : يجب على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية
وصيغها ، ويحسن أداءها بصورة صحيحة ويكفي في أدائها أن
يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات والصيغ ، بأن يتابعه في
النطق بها .
مناسك الحج — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٣