مسأله 36 : لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
في صحة الاحرام ، فيصح من المحدث بالحدث الأكبر كالجنب
والحائض والنفساء ، ومن المحدث بالأصغر .
مسألة 37 : لا يجب في النية اخطار الصورة التفصيلية
لفريضة حج التمتع وغيرها ، بل يكفي له أن ينوي الاتيان
بواجباتها اجمالاً ثم يتعلمها ويأتي بالتدريج بها ، كما لا تجب
الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب .
مسألة 38 : يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع
التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة ، ونقصد بها مكة في
زمن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعلى من اعتمر العمرة المفردة إذا جاء
من الخارج أن يقطع التلبية على الأحوط عند دخول الحرم ، وإذا
كان في مكة وخرج منها إلى أدنى الحل والاحرام منه للعمرة
المفردة أن يقطع التلبية على الأحوط عند مشاهدة بيوت مكة
القديمة .
مسألة 39 : إذا شك المكلف بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها
صحيحة أولا ؟ بنى على الصحة تطبيقاً لقاعدة الفراغ ، وإذا شك
في أنه لبى أولا ، فإن كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه
تطبيقا لقاعدة التجاوز ، وإلاّ وجبت عليه التلبية .
مسألة 40 : إذا نوى الاحرام ولبس الثوبين وشك في أنه
مناسك الحج — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٥