المنكبين ، ويحرم في حال لبسه لهذين الثوبين ، ولا بأس
بزيادتهما على الحد المذكور .
مسألة 44 : الأظهر ان لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي
على الرجل المحرم ، وليس من شروط صحة احرامه ، فمن ترك
لبسهما عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأحرم صح احرامه ،
وحرم عليه ما يحرم على المحرم وإن كان عاصياً وآثماً .
مسألة 45 : يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة
في لباس المصلي على الأحوط ، بأن لا يكونا من الحرير
الخالص ، ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب ، على
نحو يصدق أنه لابس للذهب ، وأن لا يكونا حاكيين للبشرة ،
ويلزم طهارتهما . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في
الصلاة . والأحوط الأولى أن لا يكونا من الجلد ، ولا من الملبد ،
ولا من المخيط .
مسألة 46 : لا يجوز للرجل المحرم ان يلبس السراويل إلاّ
أن لا يكون له إزار ، ولا خفين الاّ أن لا يكون له نعلان .
مسألة 47 : ان وجوب لبس ثوبي الاحرام مختص بالرجل
المحرم دون المرأة ، فإنه يجوز لها أن تحرم في ملابسها
الاعتيادية ، شريطة أن تكون طاهرة ، والأحوط لها مراعاة سائر
الشروط التي تقدمت في المسألة ( 37 ) . نعم لا يجوز للمرأة
مناسك الحج — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٧