وأما إذا لم يتح له أن يتعلم تلك الالفاظ ، ولم يتيسر له
التلقين فيجب عليه التلفظ بما تيسّر له منها ، والأحوط الأولى أن
يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلك الالفاظ ،
ويستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه .
مسألة 33 : تلبية الأخرس انما هي بإشارته بأصبعه مع
تحريك لسانه .
مسألة 34 : إذا كان الصبي غير مميز ، ولم يقدر على التلبية
لبى عنه وليه .
مسألة 35 : الأقرب أن لبس ثوبي الاحرام ليس من شروط
صحة الاحرام ، بل هو واجب مستقل على من يحرم ، ومن هنا
إذا ترك لبسهما وأحرم في ثيابه الاعتيادية صح احرامه ، وانعقد
وإن اعتبر آثماً ، واما احرام حج القران فهو كما ينعقد بالتلبية
ينعقد بالاشعار ، أو التقليد ، والتقليد مشترك بين الناقة وغيرها
من أقسام الهدي ، وأما الاشعار فالمشهور انه مختص بالناقة ،
ولكنه لا يخلو عن اشكال ، وإذا كان الاحرام بالاشعار ، فالأولى
والأجدر ضم التقليد اليه أيضاً .
وأما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في
رقبة الهدي نعلاً خلقاً قد صلى فيه ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ،
والأقرب كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة للهدي . نعم
يستحب تعليق نعل خلق قد صلى فيه .
مناسك الحج — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٤