المحرمة أن تلبس الحرير الخالص والقفازين في جميع أحوال
الاحرام .
مسألة 48 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما ، فالأحوط
والأجدر وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
مسألة 49 : يسوغ للمحرم أن يزيد على ثوبي الإحرام ما
يصلح له أن يلبسه في ابتداء الإحرام وأثنائه ، كما يجوز للمحرم
تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشروط المعتبرة فيهما ،
ويجوز له بعد عقد الاحرام والتلبية التجرد منهما بدون تبديل ،
شريطة أن يكون آمناً من الناظر المحترم ، أو كون العورة
مستورة بشيء آخر .
آداب الإحرام ومُستحبّاته
أمور :
الأول : أن يقوم الشخص بتنظيف جسده ، وتقليم أظافره ،
وإزالة الشعر عن الإبطين والعانة ، وأخذه من الشارب ، وتنظيف
الأسنان وغير ذلك .
الثاني : ان يوفر الرجل شعر رأسه منذ بداية شهر ذي
القعدة ، فلا يأخذ منه شيئاً إذا كان غرضه الحج منذ ذلك الحين .
الثالث : غسل الإحرام ، كما مر ، ويدعو المكلف عند
مناسك الحج — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٨