المحرمات ، مثال ذلك : من يحرم وهو عازم على التظليل
اختياراً وبدون اضطرار .
مسألة 28 : يجوز للجنب والحائض أن يحرما في مسجد
الشجرة حال الاجتياز كما يجوز لهما الاحرام خارج المسجد
يميناً ويساراً وأماماً إلى جهة مكة المكرمة طولاً بمسافة ميل
كما مر .
مسألة 29 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات أو
المحاذي له عالماً وعامداً حتى تجاوزه ، فان أمكنه الرجوع إلى
الميقات أو المحاذي له وجب بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد
دخول الحرم أو قبله ، وإن لم يمكن الرجوع اليه ، فهل يكفي
الإحرام من أدنى الحل ، بأن يخرج من الحرم ويحرم منه ، أو من
مكانه إذا كان بعد لم يصل إلى الحرم ، أو وصل ولكن تعذر عليه
الرجوع إلى أدنى الحل ؟
والجواب : لا يبعد الكفاية في تمام هذه الصور ، وإن كان
الأحوط والأجدر به الإعادة في السنة القادمة .
مسألة 30 : قد تسأل : أن من أتى بعمرة التمتع بدون احرام
جاهلاً بالحكم أو ناسياً ، هل تصح عمرته وبالتالي حجّه ؟
والجواب : ان صحتها لا تخلو عن اشكال ، والأظهر عدم
الاعتداد بتلك العمرة ، والإعادة في السنة الآتية .
مناسك الحج — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠١