مسألة 25 : المرأة الحائض أو النفساء إذا تركت الاحرام من
مسجد الشجرة - مثلاً - عن جهل بالحكم أو غفلة إلى أن دخلت
مكة ، ثم تنبّهت بالحال ، فان كانت متمكنة من الرجوع إلى
الميقات والاحرام منه ، وجب عليها ذلك وإن لم تكن متمكنة
من ذلك فحكمها حكم الصور المتقدمة التي لا يتمكن
المكلف من الرجوع إلى الميقات .
مسألة 26 : قد تسأل ان من ترك الاحرام عن الميقات لعذر
كالمرض أو نحوه ، وواصل سفره إلى مكة ، فإذا بلغ أدنى الحل
أحرم منه ، ودخل مكة ثم ارتفع عذره واستعاد قوته ونشاطه .
فهل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات والاحرام منه إذا كان
بامكانه ذلك ولم يخش فوت الحج ؟
والجواب : يجب عليه ذلك ، بل الأمر كذلك إذا ارتفع
عذره بعد أعمال العمرة ، شريطة تمكنه من الرجوع إلى الميقات
والاحرام منه ، وعدم خوف فوت الموقف ، فإنه كاشف عن
بطلان العمرة .
مسألة 27 : إذا أحرم المكلف حرمت عليه أشياء عديدة ،
وسيأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة .
وقد تسأل : ان المكلف إذا كان عازماً في حال الاحرام على
ارتكاب بعض تلك الأشياء ، فهل يصح احرامه ؟
والجواب : يصح احرامه وإن كان آثماً بارتكاب تلك
مناسك الحج — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٠