تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

حوصلة . [ 71 ] وسئل عليه السلام عن طير أتي به مذبوحا ، فقال : [ كل ] ( 1 ) ما كانت له قانصة . [ 72 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام ( 1 ) عن الطير ما يؤكل منه ، قال : كل ( 1 ) ما دفّ ( 1 ) ولا تأكل ما صفّ ( 1 ) . [ 73 ] وقال الصادق عليه السلام : كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك ، وكلّ ما دفّ فهو حلال ، وقال له رجل : إنّي أكون في الآجام فيختلف ( 1 ) عليّ الطير فما آكل منه ؟ فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ . [ 74 ] وروي : إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه فكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا . [ 75 ] 8 - عن الباقر عليه السلام أنّه كره الرخمة ( 1 ) . وحمل على التحريم لما مرّ . [ 76 ] 9 - طلب رجل من الرضا عليه السلام لهارون الرشيد وهو مريض ، لحم النسر ( 1 ) ، فقال عليه السلام : إنّ هذا شيء لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ( 1 ) ولو كان عندنا

هامش
[ 71 ] الوسائل 16 : 346 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
[ 72 ] الوسائل 16 : 346 / 1 .
( 1 ) رض وج 2 : سئل ( ع ) .
( 1 ) ليس في ج 2 ورض .
( 1 ) دفّ الطائر : ضرب جنبيه بجناحيه ( اللسان : دفف ) .
( 1 ) الطير الصوافّ : التي تصفّ أجنحتها فلا تحرّكها ( اللسان : صفف ) .
[ 73 ] الوسائل 16 : 346 / 2 و 347 / 3 .
( 1 ) الأصل : فتخلف .
[ 74 ] الوسائل 16 : 347 / 4 .
[ 75 ] الوسائل 16 : 347 / 5 .
( 1 ) الرخمة : طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث ( المجمع : رخم ) .
[ 76 ] الوسائل 16 : 373 / 1 .
( 1 ) النسر : لا مخلب له وإنّما له ظفر كظفر الدجاجة والغراب ( المجمع : نسر ) .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل ، وفي الأصل : لا تأكله ولا تدخل بيوتنا ، وفي رض وج 2 : ولا نأكله ولا بيوتنا .