الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 244 ] 1 - قال عليّ عليه السلام : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور ( 1 ) عند الجزور وهو ينظر إليه . [ 245 ] 2 - قال الرضا عليه السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها . [ 246 ] وقال الباقر عليه السلام : إن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم ، لأنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح . [ 247 ] وروي : إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في الماء أو في النار أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . وحمل على العلم بكون الموت بسبب الذبح لقوله : أجدت الذبح . [ 248 ] 3 - كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلَّا عن ضرورة . [ 249 ] 4 - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فإنّ اللَّه جعل الليل سكنا لكلّ شيء ، قيل : فإن خفت ؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح . [ 250 ] سئل الصادق عليه السلام عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ ما
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 46
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٦
هامش
[ 244 ] الوسائل 16 : 258 / 1 .
( 1 ) الجزور بالفتح : هي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والأنثى والجمع جزر ( المجمع : جزر ) .
[ 245 ] الوسائل 16 : 258 / 1 .
[ 246 ] الوسائل 16 : 265 / 2 .
[ 247 ] الوسائل 16 : 265 / 1 .
[ 248 ] الوسائل 16 : 274 / 1 .
[ 249 ] الوسائل 16 : 274 / 2 .
[ 250 ] الوسائل 16 : 295 / 1 .